الحر العاملي
225
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
21 - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب عليه السلام فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من طلق واحدة من أربع وغير ذلك . 22 - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة ( 25670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : ان البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد
--> الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 . يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 8 من ميراث الأزواج . الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، يب : ج 2 ص 235 و 240 ، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 13 / 12 من كيفية الحكم .